تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أوصى أن تعتق الرقيقة من ماله ثم صارت... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  8472  )  س: إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد، وقد  أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه، وقد بقيت الوصية كما هي علي...
العالم
طريقة البحث
إذا أوصى أن تعتق الرقيقة من ماله ثم صارت أم ولده فهل ترثه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8472 )
س: إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد، وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه، وقد بقيت الوصية كما هي عليه لم تتغير بعد إنجابي لولده منه في حياته، وكان عمر ابني عند وفاته خمس سنوات، وقد توفاه الله منذ سبع عشرة سنة، ولا زالت الوصية على حالها، أرجو من سماحتكم توضيح الفتوى الشرعية إزاء مطالبتي بتنفيذ الوصية التي ذكر بأن أعتق من ثلث ماله، أم لا يحق للرقيقة شيء من الوصية لعتقي بعد وفاته وإنجاب ولدي منه، وهل يحق للرقيقة أن ترث سيدها بعد وفاته وقد أصبحت أمًّا لأحد أبنائه مثل زوجاته الحرائر؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأولاً: لا حق لك في شيء من وصية المذكور؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته، وقد صرت حرة بوفاته؛ لأنك أم ولده.
ثانيًا: لست زوجة له، بل أمة له، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده، فلا حق لك في الإرث من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste