الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14196 )
س: زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادًا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا: الولد خارج الزواج لا يرث أبويه، هل هذا صحيح، وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد؟ وما قوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، ولكم جزيل الشكر.
ج: الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادًا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا: الولد خارج الزواج لا يرث أبويه، هل هذا صحيح، وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد؟ وما قوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، ولكم جزيل الشكر.
ج: الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل الأعلى يرث مع الأدنى ؟ - ابن عثيمين
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - ابن باز
- من توفي قبل والده فلا يرثه - اللجنة الدائمة
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فه... - ابن عثيمين
- واجب الولد تجاه والده الذي لا يصلي وهل يرثه؟ - ابن باز
- ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلح... - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا ترثه والدته - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه... - اللجنة الدائمة