ولد الزنا يرث زوجته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17802 )
س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولاً: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنًا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيًا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنًا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولاً: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنًا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيًا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنًا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له - ابن باز
- الكافر لا يرث المسلم - اللجنة الدائمة
- توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فه... - ابن عثيمين
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلح... - اللجنة الدائمة
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا ترثه والدته - اللجنة الدائمة
- الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه... - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة