تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ولد الزنا يرث زوجته

الفتوى رقم ( 17802 )
س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

ج: أولاً: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنًا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيًا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنًا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة