تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا لم ينص في الوصية على تكرار الحج فيكفي مرة واحدة

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 4698 )
س: إن والدي سعد بن عبد العزيز بن دايل، توفي رحمة الله عليه وأوصى بثلث ماله في الدكان لا غير، وأوصى فيه بحجة له وأضحية وحجة لأمه نورة وأبيه واحدة، ولا قال دوام ولا قال حج حتى يكون الباب مفتوحًا لزيادة. أفتونا في ذلك أثابكم الله.
ج: الحجة لوالدك تكون كل سنة، وأما الحجة لوالد والدك ووالدته فنظرًا إلى أن والدك لم يذكر ما يدل على تكرارها لوالده ووالدته فتكفي حجة واحدة عن كل منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.