المبلغ المخصص لعمارة المسجد هل يصرف منه على عمال بنائه
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 15040 )
س1: يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
ج1: لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
ج1: لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : رجل قام ببناء مسجد من أموال قام... - ابن عثيمين
- المال المتبقي من عمارة المسجد - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : عندي عمارة وتحتاج إلى مبلغ كبير... - ابن عثيمين
- المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين... - اللجنة الدائمة
- أعطاني مبلغا وطلب صرفه في حوائج المسجد ف... - اللجنة الدائمة
- إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد... - اللجنة الدائمة
- ساهم في بناء مسجد ولم يتم البناء - اللجنة الدائمة
- بقية المال المخصص لمصلحة مسجد معين هل يج... - اللجنة الدائمة
- ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد يصرف في م... - اللجنة الدائمة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة
- المبلغ المخصص لعمارة المسجد هل يصرف منه... - اللجنة الدائمة