ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد يصرف في مسجد آخر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15651 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754) تاريخ 7 \ 9 \ 1412 هـ. وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه. نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق 28 \ 8 \ 1412 هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وأحضر معه مبلغًا من المال: (تسعة وثلاثين جنيهًا ذهبًا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالاً فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال 3693 سعوديًّا ورقيًّا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر)، وذكر أن هذا المبلغ
وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه، الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنًا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليًا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754) تاريخ 7 \ 9 \ 1412 هـ. وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه. نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق 28 \ 8 \ 1412 هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وأحضر معه مبلغًا من المال: (تسعة وثلاثين جنيهًا ذهبًا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالاً فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال 3693 سعوديًّا ورقيًّا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر)، وذكر أن هذا المبلغ
وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه، الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنًا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليًا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : رجل قام ببناء مسجد من أموال قام... - ابن عثيمين
- ساهم في بناء مسجد ولم يتم البناء - اللجنة الدائمة
- المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز صرف مال المسجد في غير المسجد . - الالباني
- الوقف المخصص للمسجد هل يجوز صرفه على الم... - اللجنة الدائمة
- صرف ما تبقي من المال المخصص لتجديد مسجد... - اللجنة الدائمة
- أعطاني مبلغا وطلب صرفه في حوائج المسجد ف... - اللجنة الدائمة
- بقية المال المخصص لمصلحة مسجد معين هل يج... - اللجنة الدائمة
- المبلغ المخصص لعمارة المسجد هل يصرف منه... - اللجنة الدائمة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة
- ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد يصرف في م... - اللجنة الدائمة