تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الأرض الموقوفة لا يتصرف في عينها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1511  )   س: شخص يدعى سعيدًا وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاد هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه...
العالم
طريقة البحث
الأرض الموقوفة لا يتصرف في عينها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1511 )
س: شخص يدعى سعيدًا وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاد هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد، ومشى حسب العادة، وبعد أن انتهى سالم سعيد خلفه محمد سالم سعيد، ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان جده وأبوه، وانتهى محمد سالم سعيد وخلف ولدين هما: علي محمد سالم سعيد، وحيدر محمد سالم سعيد، ومشى علي محمد سالم حسب ما كان عليه أبوه وجده، وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد، وحيدر ثلاثة أولاد، هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم، أم لا تزال وقفًا جيلاً بعد جيل؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل، بل تبقى وقفًا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها؛ كإصلاح المساجد وترميمها، أو بنائها أو إجراء الماء إليها، أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste