تصرف الواقف في الأرض الموقوفة إذا أبدلها بأرض أخرى لنفس الغرض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11512 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (4241) في 8 \ 8 \ 1408هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، وأفاد قائلاً: إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير، بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم 209 في 26 \ 5 \ 1402هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك: إبراهيم بن محمد الحميدان، وقرر تنازله عن
القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف. والآن المذكور يريد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده. هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا؟ والله يحفظكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (4241) في 8 \ 8 \ 1408هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، وأفاد قائلاً: إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير، بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم 209 في 26 \ 5 \ 1402هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك: إبراهيم بن محمد الحميدان، وقرر تنازله عن
القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف. والآن المذكور يريد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده. هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا؟ والله يحفظكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة تفصيل الشيخ للشروط المجيزة لاسترجاع الأرض... - الالباني
- حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية مس... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الاستعاضة بقطعة أرض موقوفة بأخرى... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز بناء مدرسة على الأرض الموقوفة عل... - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف أرضا لخدمة المقبرة لا يجوز التص... - اللجنة الدائمة
- إذا أخذ من ابنه أرضا أوقفها فله أن يعوضه... - اللجنة الدائمة
- ما تفسير {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْ... - ابن باز
- الأرض الموقوفة لا يتصرف في عينها - اللجنة الدائمة
- يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمت... - اللجنة الدائمة
- التصرف في الأرض الموقوفة للمسجد - اللجنة الدائمة
- تصرف الواقف في الأرض الموقوفة إذا أبدلها... - اللجنة الدائمة