أعطاني مبلغا وطلب صرفه في حوائج المسجد فهل فيه الزكاة
اللجنة الدائمة
س1: أعطاني شخص مبلغًا من المال وطلب صرفه في حوائج ومستلزمات المسجد ، فهل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو مخصص للمسجد أم لا ؟
ج1 : ليس في المبلغ المخصص لحوائج المسجد زكاة ؛ لأنه في سبيل بر .
ج1 : ليس في المبلغ المخصص لحوائج المسجد زكاة ؛ لأنه في سبيل بر .
الفتاوى المشابهة
- حديث إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حو... - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- معنى حديث إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس - الفوزان
- الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الموقوف لبناء مسجد - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من المال... - ابن عثيمين
- المبلغ المخصص لعمارة المسجد هل يصرف منه... - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة
- ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد يصرف في م... - اللجنة الدائمة
- أعطاني مبلغا وطلب صرفه في حوائج المسجد ف... - اللجنة الدائمة