رخصة الفطر في رمضان لراعي الغنم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2153 )
س: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنمًا بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنمًا أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها. ثانيًا: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ منسوخ بقول الله تعالى ذكره: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؛ لأن الهاء التي في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلومًا أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفًا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فألزموا
فرض صومه وبطل الخيار والفدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنمًا بأجرة وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنمًا أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها. ثانيًا: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ منسوخ بقول الله تعالى ذكره: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؛ لأن الهاء التي في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين- كان معلومًا أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفًا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فألزموا
فرض صومه وبطل الخيار والفدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من يرخص لهم الإفطار في رمضان - الفوزان
- شهر رمضان فضائل وواجبات - ابن باز
- ما الواجب على من أفطر في رمضان بغير عذر؟ - ابن باز
- تتمة باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما... - ابن عثيمين
- وجوب القضاء عند القدرة على من أفطر في رم... - اللجنة الدائمة
- حكم الفطر للمسافر أول يوم من رمضان - ابن باز
- باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعل... - ابن عثيمين
- رخصة الفطر للحامل في رمضان - اللجنة الدائمة
- كيف نوفق بين قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقو... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى ( و على الذين يطيقونه فدي... - ابن عثيمين
- رخصة الفطر في رمضان لراعي الغنم - اللجنة الدائمة