تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التصدق بقيمة اللقطة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  12344  )   س:  اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرًا من ذهب ملفوفًا بقطعة قماش، فسألت أه...
العالم
طريقة البحث
التصدق بقيمة اللقطة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12344 )
س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرًا من ذهب ملفوفًا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علمًا بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع
له قيمة الخصر.


Webiste