التصدق بقيمة اللقطة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12344 )
س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرًا من ذهب ملفوفًا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علمًا بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع
له قيمة الخصر.
س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرًا من ذهب ملفوفًا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علمًا بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع
له قيمة الخصر.
الفتاوى المشابهة
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- حكم التصرف في اللقطة - اللجنة الدائمة
- اللقطة - اللجنة الدائمة
- من وجد لقطة وجهل حكمها - اللجنة الدائمة
- اللقطة - الفوزان
- حكم اللقطة - ابن باز
- التصدق باللقطة - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- التصدق باللقطة - اللجنة الدائمة
- ما حكم اللقطة التي تكون في مدرستنا ؟ وهل نتصدّ... - الالباني
- التصدق بقيمة اللقطة - اللجنة الدائمة