تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه

اللجنة الدائمة

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 8267 )
س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلاً، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج 17: هذا يعتبر توكيلاً، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.