تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حد اليتم - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  4992  )  س1: ما الحكم في  عمر اليتيم شرعًا،  أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيمًا؟  ج1:  يعتبر يتيمًا إلى أن ييلغ الحلم، ول...
العالم
طريقة البحث
حد اليتم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4992 )
س1: ما الحكم في عمر اليتيم شرعًا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيمًا؟
ج1: يعتبر يتيمًا إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نومًا أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرًا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغًا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه . والمعنى: إنه عرض هو وغيره من
صغار السن، ليتبين من بلغ منهم، فيأذن له في القتال، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste