تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حق... - ابن عثيمينالشيخ : الشرط الثاني له قال " أربع مرّات في مجلس أو مجالس " أشار المؤلف إلى مجلس أو مجالس لأنّ بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد، وأما إ...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الشرط الثاني له قال " أربع مرّات في مجلس أو مجالس " أشار المؤلف إلى مجلس أو مجالس لأنّ بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد، وأما إذا كان في مجالس فلا يصح، كما يأتي في الشهادة.
قال: " ويصرح بذكر حقيقة الوطء " يصرح من؟

السائل : ... .

الشيخ : المقر، " بذكر حقيقة الوطء " لا كناية الوطء، يعني النيك، فيقول إنه ناكها ولا يكفي أن يقول أتيتها أو جامعتها أو زنيت بها، ليش؟ لأن أتيتها يمكن أتاها زائرا، جامعتها يعني اجتمعت معها، ولهذا يقال التنوين لا يجامع الإضافة بمعنى لا يصاحبها ولا يجتمع معها، ربما يقول جامعها يعني اجتمع بها في مكان، زنيت بها ما يكفي أيضا ربما يظن ما ليس بزنا زنا مثل أن يظن التقبيل زنا، النظر زنا، الاستمتاع بما دون الفرج زنا، وما أشبه ذلك، فلهذا لا بد أن يصرح، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو لمست أو نظرت أو غمزت قال لا، فقال له النّبي عليه الصلاة والسلام أكنتها؟ بهذا اللفظ، لا يكني، الرسول ما كنى، مع أنه ما عهد عنه أنه تكلم صلى الله عليه وسلم بصريح الجماع إلاّ في هذه المسألة، يعني ما في أي حديث أنه صلى الله عليه وسلم تكلم بصريح الوطء إلا في هذه المسألة، قال له أنكتها؟ لا يكني، قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امراته حلالا، وفي رواية لأبي داود هل غيبت فيها كما يغيب الرشاء في البئر، والمرود في المكحلة؟ يعني واضح صريح باللفظ وضرب المثل، كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من هذا الرجل ويتأكد منه وهل يعرف الزنا أو لا يعرفه، فلا بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطء، والدليل هو ما سمعتم أن الرسول صرح لماعز بذلك، وأما التعليل فظاهر لأنه ربما يظن ما ليس زنا زنا موجبا للحد فاشترط فيه التصريح.
الشرط الثالث للإقرار " أن لا بنزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد " لا ينزع يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان في أثناء الحد قال إنه ما زنى ما زنى يجب أن يرفع عنه الحد، حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات ورجع فإنه يقبل رجوعه، ولا يجوز أن يقام عليه الحد، وحينئذ نحتاج إلى الدليل لهذه المسألة، الدليل هو أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما بدؤوا يرجمونه وأذلقته الحجارة وذاق مسها هرب حتى أدركوه فأتموا رجمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال أهل العلم وهذا دليل على جواز رجوع المقر وأنه إذا رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان قد شرع في ذلك، وحتى لو أنه لقن أن يرجع ورجع فإنه يترك ولا يقام عليه الحد، هذا دليل.
الدليل الثاني: قالوا إن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، فإذا قضوا بأن رجوع المقر عن الإقرار موجب لرفع الحد عنه وجب علينا أن لا نقيم عليه الحد، وحرم علينا إقامة الحد، ثالثا: قالوا إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه، لأنه إذا رجع وقال إنه لم يزن، فكيف نقيم الحد على رجل يقول ويصرخ بأعلى صوته إنه لم يزن، فنحن الآن نقيم عليه الحد لأنه هو ينكره، الآن يقول نعم أنا كتبت إقراري وأثبته في المحكمة لكن الآن هونت راجع عن إقراري، نقول ما يمكن أن نقيم عليه الحد، كيف نقيم الحد عليه وهو الآن يقول ما زنى؟! والأمر جاء من قبل من؟ من قبله هو، ما دام جاء من قبله ما يمكن نحده وهو ينكره الآن.
الأمر الرابع: القياس على رجوع البينة، لأنه لو شهد عليه أربعة رجال بالزنا وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة ثم رجعوا، قالوا والله نحن شهدنا ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، رجعنا عن شهادتنا، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه، لأن رجوع هؤلاء الشهود قدح فيهم لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين، أو لا؟ إن كان في الأول فهم كاذبون فلا تقبل، وإن كان في الثاني فهم كاذبون فلا تقبل شهادتهم، فقالوا إن هذا يقاس عليه، أي أن رجوع المقر عن إقراره يرفع عنه الحد كرجوع الشهود عن شهادتهم، فالأدلة كم صارت الآن؟

السائل : أربعة.

الشيخ : أربعة من السنة، ومن أقوال الخلفاء الراشدين، والثالث القياس، والرابع المعنى، فكيف نقيم الحد على إنسان ينكر ذلك وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك في بعض الأحوال.
وقالت الظاهرية لا يقبل رجوعه عن الإقرار ويجب عليه إقامة الحد، وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبلون التحاكم إليهما؟ نقبل ولا بد، قالوا إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء ولو على أنفسكم فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد قام بالقسط وشهد على نفسه وصدق عليه وصف الزاني، وقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به معلقا على وصف ثبت بإقرار من اتصف به، هذا لا يمكن لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت أو ما ثبت؟ ثبت، فبمجرد ما ثبت الإقرار فما الذي يرفعه؟ قالوا وأما .. نعم، قالوا لأن الرسول .. السن بالسنة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل ما لم ترجع، وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه علم أنه ليس بشرط أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، لأن الشرط لا بد أن يتم وإلا لا يمكن أن يطبق الحكم بغير تمام الشرط قالوا وأما قولكم إن ماعزا رضي الله عنه رجع عن إقراره فهذا قول بلا علم، وماعز رضي الله ما رجع عن إقراره، وهرب وهذا لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقا، ومن ادعى أن ذلك رجوع عن إقراره فقد قال قولا بلا علم، وقد حرم الله علينا أن نقول بلا علم في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم ، نعم ماعز هربه قد يكون رجوعا عن طلب إقامة الحد عليه، فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد، وفي الثاني أراد أن لا يقام عليه الحد وتكون التوبة بينه وبين الله، ولهذا قال رسول الله هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه فدل هذا على أن حكم الإقرار باق أو لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : لأنه لا توبة إلا من زنا، فحكم الإقرار باق، ما قال الرسول هلا تركتموه لأنه ارتفع إقراره، قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ونحن نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقا على رجوعه عن الإقرار لكن فيها دليل على أنه رجع عن طلب إقامة الحد عليه وأراد أن يكون ذلك بينه وبين ربه، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على ما زعمتم بل إن لم يكن دليلا عليكم لم يكن دليلا لكم، وكونه دليلا عليهم أقرب من كونه دليلا لهم، لأن إقرار الرسول أنه يتوب دليل على ثبوت الذنب في حقه، ولو كان ذلك مقتضى إقراره لارتفع عنه حكم الذنب، ولهذا لو جاءنا رجل يقر بأنه زنى ويطلب إقامة الحد، ولما هيئنا الآلة لنقيم عليه الحد وأتينا بالقلاب مملوءا حصى لأجل أن نرجمه ونظر إلى الحصى قال يا جماعة دعوني أتوب إلى الله وش نقول له؟ يجب أن ندعه يتوب إلى الله لأن الرسول قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه حينئذ نقول ندعه يتوب فيتوب الله عليه، أما لو قال ما زنى فرق بين المعنيين، لأن هذا الرجل يريد أن يرفع عن نفسه وصفا ثبت عليه بإقراره، ولو أننا قلنا بقبول رجوع الجاني عن إقراره كان ما يقام حد في الدنيا لأنه كل من عرف أنه سيحد في الدنيا ربما يرجع إلا أن يشاء الله كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الفتاوي أنه لو قلنا إن الإنسان يقبل رجوعه في إقراره، كل إنسان يخشى من العقوبة كان بالأول عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقوبة ولكن تأخر يقول ما حصل منه هذا الشيء، فهناك فرق بين الرجوع بالإقرار وبين الرجوع عن طلب إقامة الحد وهو ظاهر جدا.
طيب، وأما قولكم إنه يقاس على الشهادة فهذا قول في غاية الضعف، قياس في غاية الضعف لأن الشهود خطؤهم أو عدوانهم ممكن أو لا؟ خطؤهم بحيث يظنون أن هذا الرجل هو الذي زنى وهو غيره، لكنه شبيه به فيعتقدون اعتقادا جازما بأن هذا هو الرجل فيشهدون على ما اعتقدوه والواقع أنه غيره، ممكن هذا أو لا؟ لكن هل يمكن للإنسان أن يخطأ في نفسه؟ يقول إنه زنى وهو ما زنى؟

السائل : لا.

الشيخ : ما يمكن هذا أيضا قد يكون الشهود ما عندهم خطأ لكن عندهم عدوان، أرادوا أن يورطوا هذا المشهود عليه فشهدوا عليه بالزنى وهو ما زنى أصلا، ممكن هذا أو لا؟ يمكن العدوان، لكن عدوان الإنسان على نفسه بعيد، عدوان الإنسان على نفسه بأن يروح يشهد ويلطخ نفسه بالزنا ويرضى بالعقوبة وهو كاذب هذا من أبعد ما يكون، لكن كذب الشهود ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، يمكن يكذبون ويشهدون ثم بعد ذلك يندمون فيقولون كيف نشهد؟ نلطخ عرضه ونعرضه للعقوبة ريما تكون رجما فيرجعون، فقياس هذا على هذا من أبعد ما يكون وأما قولهم إن المعنى يقتضيه فكيف نقيم الحد على رجل يصرخ بأعلى صوته إنه ما فعل، فنقول والله نحن ما جنينا عليه، نحن أقمنا عليه الحد باعترافه، ما جنينا عليه، وكونه يكذب في الرجوع أقرب من كونه يكذب في الإقرار أو لا؟ أو ما هو بظاهر؟ كذبه في الرجوع أقرب من كذبه في الإقرار، لأنه بعيد أن الإنسان يقر على نفسه بأنه زنى وهو ما زنى، لكن قريب أن يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وهو قد اعترف فالقول الراجح عندي في هذه المسألة قول الظاهرية وأنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار.
وأما قضاء الخلفاء الراشدين فأنا ما اطلعت على نصوصهم، فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا بها فظنها أهل العلم الذين قالوا بهذا القول أنها من باب الرجوع عن الإقرار وليست رجوعا عن الإقرار كما عرفتم.
يحتاج أن نقف على النصوص الواردة عن الخلفاء الراشدين، لأن مخالفة الخلفاء الراشدين ما هي بالأمر الهين، نحن نتهم رأينا في مقابل قولهم، إنما من حيث النظر في الأدلة فلا شك أن القول الراجح هو قول الظاهرية ولا سيّما إذا وجد قرائن تدل على ذلك مثل لو أن هذا الرجل سارق، سرق ومسكناه، وجاء وأقر، نحن ما شهدناه يوم يسرق، سرق المتاع لكن ما شهدناه ومسكناه، وقال نعم إنه سرق، قالوا كيف سرقت؟ قال تعال أوريك.

Webiste