تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تنمية مال الأيتام

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4274 )
س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟
ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرًّا وعلانية، مع أداء زكاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.