تأجيل أداء القرض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11147 )
س: جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال من راتب شهر واحد مثلاً، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها. هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه.
ج: لا نعلم حرجًا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض ، وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال من راتب شهر واحد مثلاً، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها. هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه.
ج: لا نعلم حرجًا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض ، وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل في القرض أجر و هل يجب كتابة ورقة عند القرض ؟ - ابن عثيمين
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- ما رأيكم في الجمعيات التي يتفق فيها جماعة من ا... - الالباني
- حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة - ابن باز
- نحن مجموعة من الزملاء نريد أن نعمل جمعية، وه... - ابن عثيمين
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- تأجيل الزكاة - الفوزان
- سؤال : ما حكم بيع التأجيل؟ - ابن عثيمين
- جمعية القرض. - الفوزان
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- تأجيل أداء القرض - اللجنة الدائمة