ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد :
فضيلة الشيخ -حفظك الله- يقول السائل : ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة حوالي مئة وعشرين دولار سنوياً ، وهذه البطاقة تخول حاملها من شراء حاجياته دون دفع مبلغ ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي حسب قيمة الشراء الفعلية ، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيراً ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون ، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .
أما بعد :
فإن خيرَ الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد : وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ الذي أسسه ربُنا عز وجل للآية السابقة ، وفصّل شيئاً منها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفاً ، وهناك أحاديث أخرى تدندن حول هذا البيان لهذه الآية الكريمة كحديث لَعنِه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمرة عشرة وعدهم عليه الصلاة والسلام وذكر في أول القائمة : شاربها -وذكر- ساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك ممن كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر ، وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث النبوية حين ذاك تعلمون أنَّ القاعدة : " أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر والتقوى " وإذ الأمر هكذا فالبطاقة التي ذكرتموها آنفاً لها حالتان اثنتان:
إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم دون رباً مما يسمونه اليوم ، " فائدة : " أي : دون فائدة مادية وهي الربا بعينها ، إما أن تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا فحين ذاك لا نرى فيها شيئاً مُنكراً وإنما هي تكون على الأصل ، " والأصل في المعاملات الإباحة " كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، كان يقول كلمتين هامتين جدًّا : " الأصل في التعبديات المنع والأصل في العاديات الإباحة " :
الأصل في العبادات المنع إلا بدليل فمن أراد أن يتعبد الله فلابد له من دليل ، وعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا بدليل ، وهذا التعامل بهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات ، وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي مباحة وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع ، وقد أُتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو اقتضتهم أسفارهم وتجاراتهم أن يتعاملوا بهذه البطاقة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة إن لم نقل الملايين المملينة ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع بهذه البطاقة ليست هي الأسعار التي يدفعها كل شارٍ ، وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها البنك مصدر هذه البطاقة ، يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات .
إن كانت هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأخذها البنوك الربوية مقابل القرض وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي أجرة إجراء معاملات فهي جائزة ، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال : كل قرض جر نفعاً مشروطاً سلفاً فهو رباً ، وعلى ذلك أنا شخصياً لا أستطيع أن أبتّ في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح لأنه مقابل يقابل باسم الربا ، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة ، والله أعلم.
أما بعد :
فضيلة الشيخ -حفظك الله- يقول السائل : ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة حوالي مئة وعشرين دولار سنوياً ، وهذه البطاقة تخول حاملها من شراء حاجياته دون دفع مبلغ ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي حسب قيمة الشراء الفعلية ، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيراً ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون ، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .
أما بعد :
فإن خيرَ الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد : وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ الذي أسسه ربُنا عز وجل للآية السابقة ، وفصّل شيئاً منها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفاً ، وهناك أحاديث أخرى تدندن حول هذا البيان لهذه الآية الكريمة كحديث لَعنِه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمرة عشرة وعدهم عليه الصلاة والسلام وذكر في أول القائمة : شاربها -وذكر- ساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك ممن كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر ، وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث النبوية حين ذاك تعلمون أنَّ القاعدة : " أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر والتقوى " وإذ الأمر هكذا فالبطاقة التي ذكرتموها آنفاً لها حالتان اثنتان:
إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم دون رباً مما يسمونه اليوم ، " فائدة : " أي : دون فائدة مادية وهي الربا بعينها ، إما أن تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا فحين ذاك لا نرى فيها شيئاً مُنكراً وإنما هي تكون على الأصل ، " والأصل في المعاملات الإباحة " كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، كان يقول كلمتين هامتين جدًّا : " الأصل في التعبديات المنع والأصل في العاديات الإباحة " :
الأصل في العبادات المنع إلا بدليل فمن أراد أن يتعبد الله فلابد له من دليل ، وعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا بدليل ، وهذا التعامل بهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات ، وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي مباحة وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع ، وقد أُتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو اقتضتهم أسفارهم وتجاراتهم أن يتعاملوا بهذه البطاقة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة إن لم نقل الملايين المملينة ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع بهذه البطاقة ليست هي الأسعار التي يدفعها كل شارٍ ، وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها البنك مصدر هذه البطاقة ، يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات .
إن كانت هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأخذها البنوك الربوية مقابل القرض وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي أجرة إجراء معاملات فهي جائزة ، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال : كل قرض جر نفعاً مشروطاً سلفاً فهو رباً ، وعلى ذلك أنا شخصياً لا أستطيع أن أبتّ في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح لأنه مقابل يقابل باسم الربا ، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة ، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من يرمي بطاقة إعلانية في القمامة وعلى ه... - الالباني
- حكم استخدام البطاقة الآلية بموجب الحساب - ابن عثيمين
- أحد الإخوة صاحب مكتبة ، عنده بطاقات ، يقول : ع... - الالباني
- بطاقة فيها دعاء - اللجنة الدائمة
- التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية - اللجنة الدائمة
- ما حكم بطاقة الائتمان .؟ - الالباني
- البطاقة المحمدية - اللجنة الدائمة
- البطاقة التي أصدرها بنك الراجحي والتي يصرف ب... - ابن عثيمين
- بطاقة بيكس - اللجنة الدائمة
- حكم استخدام بطاقات الاعتماد . - الالباني
- ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكس... - الالباني