بيع الحيوان الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1818 ):
س5: هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال؟
ج5: الميتة محرمة بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة، ومنها الميتة قال بعد ذلك: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فلا حرج في بيعها؛ لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت؛ لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال .
س5: هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال؟
ج5: الميتة محرمة بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة، ومنها الميتة قال بعد ذلك: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فلا حرج في بيعها؛ لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت؛ لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع أجزاء الميتة.؟ - ابن عثيمين
- حيوان البحر - اللجنة الدائمة
- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى ا... - ابن عثيمين
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله... - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع الميتة. - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... - ابن عثيمين
- حكم بيع الحيوان الحي بالوزن - ابن باز
- بيع الحيوان بالوزن - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل - ابن باز
- تتمة هل يستثنى من بيع الميتات شيء.؟ - ابن عثيمين
- بيع الحيوان الميت - اللجنة الدائمة