تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عدم جواز تفضيل الذكور على الإناث في العطية - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1345  )   س2: اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته، وجعلاها باسم أبنائهما دون البنات، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها،...
العالم
طريقة البحث
عدم جواز تفضيل الذكور على الإناث في العطية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1345 )
س2: اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته، وجعلاها باسم أبنائهما دون البنات، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها، وعلى أن الفلوس أو بعضها من الأبناء، مع أن البنات مصرات على المشاركة فيها، فهل يصح ذلك أم لا بد من مشاركتهن؟
ج2: إذا كانت الفلوس التي اشتريت بها الأرض من فلوس الأبناء فلا حق للبنات فيها مطلقًا، وإذا كان بعضها قد اشتري ببعض فلوس الأبناء، فهذا البعض لا حق للبنات فيه أيضًا، أما إذا كانت الفلوس من الأبوين فالواجب هو التعديل بين الأبناء ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وكذلك الحكم إذا كان بعض فلوس الأرض من الأبوين، فالتسوية بينهم واجبة في هذا البعض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste