إذا منح منحة باسمه وأولاده فهي خاصة بالذكور دون الإناث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8671 )
س: لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي، ونص العطية: (له ولأبنائه) أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا إبراءً للذمة.
ج: إذا كان نص العطية كما ذكر، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي، ونص العطية: (له ولأبنائه) أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا إبراءً للذمة.
ج: إذا كان نص العطية كما ذكر، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تخصيص أحد الأبناء بمنحة - اللجنة الدائمة
- هل يجب العدل بين الأبناء في العطية ؟ - الالباني
- العدل في العطية - الفوزان
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- التسوية بين الأولاد في العطية - اللجنة الدائمة
- منح الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين
- حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر - ابن باز
- عدم جواز تفضيل الذكور على الإناث في العطية - اللجنة الدائمة
- حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن باز
- إذا منح منحة باسمه وأولاده فهي خاصة بالذ... - اللجنة الدائمة