قسمة الأب للميراث في حياته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7384 )
س: أفيدكم أن لي ابنًا وأربع بنات شقيقات، يسكنون في بيت لي، ولي بنتان أخريان من أمين مختلفتين، وأريد أن أكتب البيت المذكور باسم الابن وأخواته الشقيقات بعد أن أثمنه وأعوض البنتين الأخيرتين عن قسطهما من ثمنه. والسؤال: هل هذا الفعل جائز، وإذا كان جائزًا فهل يقسط ثمن البيت على الرؤوس بالتساوي أو على أساس قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أفتونا مأجورين والله يوفقكم.
ج: العدل بين الأولاد واجب، فإذا كان ما تعطيه للبنتين من النقود يساوي نصيبهما في البيت حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيدكم أن لي ابنًا وأربع بنات شقيقات، يسكنون في بيت لي، ولي بنتان أخريان من أمين مختلفتين، وأريد أن أكتب البيت المذكور باسم الابن وأخواته الشقيقات بعد أن أثمنه وأعوض البنتين الأخيرتين عن قسطهما من ثمنه. والسؤال: هل هذا الفعل جائز، وإذا كان جائزًا فهل يقسط ثمن البيت على الرؤوس بالتساوي أو على أساس قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أفتونا مأجورين والله يوفقكم.
ج: العدل بين الأولاد واجب، فإذا كان ما تعطيه للبنتين من النقود يساوي نصيبهما في البيت حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الميراث والأمانة - الفوزان
- حكم حرمان الأب لأبنائه من الميراث - ابن باز
- باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة - ابن عثيمين
- باب : ميراث البنات - ابن عثيمين
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- توفي رجل وله زوجة وأبناء ووالدان وقبل تقسيم... - ابن عثيمين
- حكم تخصيص الأبناء بالميراث دون البنات - ابن باز
- ميراث زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- يقسم الميراث حسب الطريقة الشرعية - اللجنة الدائمة
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- قسمة الأب للميراث في حياته - اللجنة الدائمة