الهبة للولد الوحيد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14575 )
س1: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتًا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءًا من البيت،
أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة وبالتالي تكون المنحة حرامًا؟
ج1: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزًا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتًا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءًا من البيت،
أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة وبالتالي تكون المنحة حرامًا؟
ج1: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزًا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- منح الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيم... - الالباني
- هل يجوز للأب أن يرجع عن هبته؟ - الالباني
- حكم التصرف في المال بالوقف والهبة والوصية - ابن باز
- حكم الهبة لأحد الورثة - ابن عثيمين
- حكم الهبة للزوجة - ابن باز
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة - ابن باز
- هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة
- الهبة للولد الوحيد - اللجنة الدائمة