تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الهبة للولد الوحيد - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  14575  )   س1:  أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتًا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءًا من البيت، ...
العالم
طريقة البحث
الهبة للولد الوحيد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14575 )
س1: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتًا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءًا من البيت،
أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة وبالتالي تكون المنحة حرامًا؟

ج1: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزًا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste