شراء الواهب الهبة من غير الموهوبة له
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13491 )
س2: رجل وهب لرجل هبته سيارة بدون مقابل، وباعها الموهوبة له على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول الذي درجت
منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة؟
ج2: يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: رجل وهب لرجل هبته سيارة بدون مقابل، وباعها الموهوبة له على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول الذي درجت
منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة؟
ج2: يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته - اللجنة الدائمة
- حكم قول الرجل لآخر: (وهبتك ابنتي) وزواجها من آخر - ابن باز
- حكم هبة جزء من المال لهيئة خيرية حال حيا... - اللجنة الدائمة
- تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها - ابن باز
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيم... - الالباني
- هبة ورثة الكافر لأخيهم المسلم من التركة - اللجنة الدائمة
- هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها ؟ - ابن عثيمين
- أعطاه أخاه هبة وأخذها هو على أنها دين فه... - اللجنة الدائمة
- باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى ا... - ابن عثيمين
- شراء الواهب الهبة من غير الموهوبة له - اللجنة الدائمة