حكم هبة جزء من المال لهيئة خيرية حال حياة الواهب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11790 )
س: رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها (ريف وحضر) أن أقوم بالآتي: 1 - أن أهب جزءًا من ثروتي التي ورثتها عينًا أو نقدًا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظامًا، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونًا. 2 - أن أهب جزءًا آخر من هذا الميراث نقدًا لوزارة الشئون الاجتماعية في مصر ؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية، (مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا).
3 - أن أحجز جزءًا من هذا المال ليعينني على الحياة في شيخوختي ومرضي. والسؤال: أولاً: هل هذا العمل جائز شرعًا، خصوصًا وأنا أتصرف في مالي أثناء حياتي، وأقصد بهذا الهبات والتبرعات أن ينتفع بها أكبر عدد من المحتاجين؟ ثانيًا: أما الجزء الذي سأحجزه ليعينني على شيخوختي فهو الذي سيورث لمن له الحق في الميراث بعد انقضاء الأجل. أرجو أن تتفضلوا بإفتائي مع جزيل الشكر.
ج: من الجائز لك أن تهب جزءًا من ثروتك لهيئة محلية لتساعدها في رعاية المعوقين، كما يجوز لك أن تهب جزءًا آخر لوزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء مركز تدريب مهني في أمور شرعية نافعة في قريتك؛ وذلك لما في الأمرين من المصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها (ريف وحضر) أن أقوم بالآتي: 1 - أن أهب جزءًا من ثروتي التي ورثتها عينًا أو نقدًا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظامًا، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونًا. 2 - أن أهب جزءًا آخر من هذا الميراث نقدًا لوزارة الشئون الاجتماعية في مصر ؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية، (مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا).
3 - أن أحجز جزءًا من هذا المال ليعينني على الحياة في شيخوختي ومرضي. والسؤال: أولاً: هل هذا العمل جائز شرعًا، خصوصًا وأنا أتصرف في مالي أثناء حياتي، وأقصد بهذا الهبات والتبرعات أن ينتفع بها أكبر عدد من المحتاجين؟ ثانيًا: أما الجزء الذي سأحجزه ليعينني على شيخوختي فهو الذي سيورث لمن له الحق في الميراث بعد انقضاء الأجل. أرجو أن تتفضلوا بإفتائي مع جزيل الشكر.
ج: من الجائز لك أن تهب جزءًا من ثروتك لهيئة محلية لتساعدها في رعاية المعوقين، كما يجوز لك أن تهب جزءًا آخر لوزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء مركز تدريب مهني في أمور شرعية نافعة في قريتك؛ وذلك لما في الأمرين من المصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أعطاه أخاه هبة وأخذها هو على أنها دين فه... - اللجنة الدائمة
- هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيم... - الالباني
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إطلاق الجزء على الله عز وجل ؟ - ابن عثيمين
- حكم الهبة لأحد الورثة - ابن عثيمين
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- الهبة لابن الابن - اللجنة الدائمة
- هبة ورثة الكافر لأخيهم المسلم من التركة - اللجنة الدائمة
- شراء الواهب الهبة من غير الموهوبة له - اللجنة الدائمة
- حكم هبة جزء من المال لهيئة خيرية حال حيا... - اللجنة الدائمة