حكم المقايضة بالأرض الموقوفة مقابل دكان يسلم إلى وزارة الأوقاف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (4830 \ و \ م) وتاريخ 26 \ 10 \ 1391 هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (31\2) وتاريخ 13 \ 1 \ 1392 هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه: تقدم إلينا المدعو: عبد الله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ 18 \ 10 \ 1391هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة: (زهوه) وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عامًا مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعًا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعًا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم
في هذا الصدد... انتهى. وجاء في الوثيقة هذا النص: واشترط الوكيل إبراهيم الدهيمي على عبد الله بن سعود أن جميع ما يحتاج له الملك المذكور من الخسارة على قليب أو بناء أو سيل أو غير ذلك من التصليحات للملك المذكور ما على الوقف منه شيء، وصبر عبد الله بذلك، ولا على عبد الله اعتراض ما دام الملك تحت يده وجارية جرايته في استعمال الملك في حرث أو غرس أو أثل يركزه، ما له فيه معارض، والجراية المذكورة تسلم في وقتها المذكور كل سنة، سواء حرث فيه الملك وزرع أو لم يزرع، فإن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس وبناء وأثل وغيرهما، إلا الحضرة الحاضرة، ولا يكون فيما ذكر من الغرس والأثل والبناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعًا للوقف. انتهى المقصود. وهذه الوثيقة أثبتها قاضي الحريق عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف مؤرخة في 10 \ 8 \ 1368هـ
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي:
حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبد الله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الخضرة الحاضرة، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعًا للوقف، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف، وفي حالة بيعه وشراء دكان - مثلاً - بدلاً عنه بالثمن الذي يدفع ثمنًا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (4830 \ و \ م) وتاريخ 26 \ 10 \ 1391 هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (31\2) وتاريخ 13 \ 1 \ 1392 هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه: تقدم إلينا المدعو: عبد الله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ 18 \ 10 \ 1391هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة: (زهوه) وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عامًا مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعًا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعًا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم
في هذا الصدد... انتهى. وجاء في الوثيقة هذا النص: واشترط الوكيل إبراهيم الدهيمي على عبد الله بن سعود أن جميع ما يحتاج له الملك المذكور من الخسارة على قليب أو بناء أو سيل أو غير ذلك من التصليحات للملك المذكور ما على الوقف منه شيء، وصبر عبد الله بذلك، ولا على عبد الله اعتراض ما دام الملك تحت يده وجارية جرايته في استعمال الملك في حرث أو غرس أو أثل يركزه، ما له فيه معارض، والجراية المذكورة تسلم في وقتها المذكور كل سنة، سواء حرث فيه الملك وزرع أو لم يزرع، فإن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس وبناء وأثل وغيرهما، إلا الحضرة الحاضرة، ولا يكون فيما ذكر من الغرس والأثل والبناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعًا للوقف. انتهى المقصود. وهذه الوثيقة أثبتها قاضي الحريق عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف مؤرخة في 10 \ 8 \ 1368هـ
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي:
حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبد الله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الخضرة الحاضرة، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعًا للوقف، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف، وفي حالة بيعه وشراء دكان - مثلاً - بدلاً عنه بالثمن الذي يدفع ثمنًا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية الفتوى في مسائل الخصومة والأوقاف - ابن عثيمين
- الصرف على البئر الموقوفة من الوقف - اللجنة الدائمة
- ما حكم رجل يريد توظيف إماما في مسجد باسم إما... - ابن عثيمين
- في قول التابعي من السنة كذا ,لماذا نقول إنه م... - الالباني
- يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمت... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الاستعاضة بقطعة أرض موقوفة بأخرى... - اللجنة الدائمة
- الأوقاف هل يجوز بيعها لمصلحة كتوسيع مسجد.؟ - ابن عثيمين
- شخص له مكافأة عند الأوقاف مقابل إمامته في رم... - ابن عثيمين
- ما حكم المقايضة بين سيَّارتين مع دفع الفرق لاخ... - الالباني
- تصرف الواقف في الأرض الموقوفة إذا أبدلها... - اللجنة الدائمة
- حكم المقايضة بالأرض الموقوفة مقابل دكان... - اللجنة الدائمة