تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كان الوقف منجزا وتم بيعه فإن ثمنه ير... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  114  )   س: إليكم معروضي هذا، وبرفقه وصية بيت نورة بنت  عبد الرحمن بن مواش، وقد  أوقفت هذا البيت الموجود في الصك وهو إرثها،  ولم تترك غير...
العالم
طريقة البحث
إذا كان الوقف منجزا وتم بيعه فإن ثمنه يرد على مثله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 114 )
س: إليكم معروضي هذا، وبرفقه وصية بيت نورة بنت
عبد الرحمن بن مواش، وقد أوقفت هذا البيت الموجود في الصك وهو إرثها، ولم تترك غيره، ويقوم بإيجاره وكيلنا، ويوزع الريع بعد الأضاحي على الورثة، والآن بيع البيت على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود. هل لنا يا عصبتها بأن نخصص بعض القيمة في شراء وقف لها والباقي نأخذه إرثًا أو يعود إلى أصله؟ وبالاطلاع على الوثيقة المرفقة المؤرخة في 22 \ 1 \ 1352 هـ والمختومة بختم الشيخ: محمد بن عبد اللطيف رحمه الله وجد مما فيها هذا النص: (وتذكر - أي: نورة بنت عبد الرحمن بن مواش - أنها اشترت بيت عبد الرحمن الحمودي من ورثته سنة ثمانية وعشرين، ومن حين اشترته وهي موقفته وقفًا منجزًا) وذكرت ذلك بخط المشتري بقلم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى وشهادته، وعليه ختمه، ومن حين مشترى البيت من مدة أربعة وعشرين سنة وهي تضحي كل سنة. انتهى المقصود.

ج: حيث جاء في الوثيقة آنفة الذكر: أن الوقف لهذا البيت منجز، وأنه من حين مشترى البيت من مدة أربع وعشرين سنة وهي تضحي، وجاء في المعروض: أن البيت قد بيع على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود، وأن العصبة يطلبون أخذ
قسم من قيمة هذا البيت ليتوازعوه ميراثًا، فبناء على ذلك رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة، بل تبقى رقبة الوقف، فهذا المبلغ الذي صار ثمنًا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يُشترَى به بيتٌ ويكون هذا البيت المشترى وقفًا منجزًا بدلاً من البيت الأول، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبًا على حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste