تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحكم إذا كان الوقف أكثر من الثلث وكان م... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  8785  )   س:  أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت ...
العالم
طريقة البحث
الحكم إذا كان الوقف أكثر من الثلث وكان منجزا في حال صحة الواقف ولم يقصد به حرمان الورثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8785 )
س: أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان، ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة، يعني: البنات، هل هذا صحيح؟ علمًا أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان، هل علي في ذلك شيء؟ أفيدونا فإني في حيرة.
ج: إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفًا منجزًا في حال صحتك فإنه يمضي، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا
يورث من بعدك، ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste