تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  6463  )   س2:  إذا عين الموصي نوعًا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون،  وهل تجب فيه الزكا...
العالم
طريقة البحث
إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع عن المعين ففيم يصرف
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6463 )
س2: إذا عين الموصي نوعًا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضًا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل
بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste