إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع عن المعين ففيم يصرف
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6463 )
س2: إذا عين الموصي نوعًا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضًا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل
بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا عين الموصي نوعًا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضًا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل
بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المتبقي من ريع المنزل بعد تنفيذ الأضحية... - اللجنة الدائمة
- إذا تعذر تنفيذ الوصية حسب نص الموصي - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- كيفية صرف الربع من مال الموصي - اللجنة الدائمة
- تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به - اللجنة الدائمة
- تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق - اللجنة الدائمة
- صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج ال... - اللجنة الدائمة
- صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين... - اللجنة الدائمة
- التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الفاضل من ريع الثلث - اللجنة الدائمة
- إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع... - اللجنة الدائمة