التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6769 )
س: لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف (زائد عن الوصية) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. السؤال: ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدًا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به؟ أفتونا مأجورين.
ج: الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف (زائد عن الوصية) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. السؤال: ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدًا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به؟ أفتونا مأجورين.
ج: الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التصرف في المال بالوقف والهبة والوصية - ابن باز
- الوقف المعلق بما بعد الموت له حكم الوصية - اللجنة الدائمة
- وقف حافلات النقل لصرف ريعها على التحفيظ - اللجنة الدائمة
- تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين... - اللجنة الدائمة
- المتبقي من ريع المنزل بعد تنفيذ الأضحية... - اللجنة الدائمة
- إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع... - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الفاضل من ريع الثلث - اللجنة الدائمة
- التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف - اللجنة الدائمة