إمامة الجنب حال فقده الماء
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع من الفتوى رقم 8823
س9: هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛
نظرًا لعدم وجود الماء؟
ج9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ، سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س9: هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛
نظرًا لعدم وجود الماء؟
ج9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ، سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز التيمم مع وجود الماء الزائد عن الشرب؟ - ابن باز
- حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء - ابن عثيمين
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ - ابن باز
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول... - ابن عثيمين
- بقاء اسم الجنب على المتيمم ودليله حديث عمرو بن... - الالباني
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- ما معنى "الماء من الماء" في الحديث؟ - ابن باز
- إمامة الجنب حال فقده الماء - اللجنة الدائمة