زكاة الطعام المشترى للأكل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 820 )
س1: كان عندي ألف ريال واشتريت به طعامًا وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلاً فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداءً أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت
التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدًا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كان عندي ألف ريال واشتريت به طعامًا وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلاً فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداءً أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت
التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدًا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
