نصاب الدولار وغيره
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1728 )
س: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار ؟
ج: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار ؟
ج: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو نصاب الزكاة المفروضة ؟ - الالباني
- ما حكم من اقترض بالدولار وسدَّد بالريال؟ - ابن باز
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- مقدار نصاب العملة الورقية - ابن باز
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- نصاب المال - ابن باز
- لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمين
- اختلاف بيع الدولار - اللجنة الدائمة
- نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي - اللجنة الدائمة
- نصاب الدولار وغيره - اللجنة الدائمة