تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نصاب الدولار وغيره - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1728  )  س: نود معرفة  مقدار النصاب بالدولار  ؟  ج:  مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا...
العالم
طريقة البحث
نصاب الدولار وغيره
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1728 )
س: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار ؟
ج: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste