لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار واتفقت معه على رد المبلغ بالدولار إلا أن ثمن الدولار اختلف من ذلك اليوم الذي أقرضته فيه بالزيادة ، وأصبح هناك فرق في السعر كبير ، فهل هذا الفرق يعتبر ربا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لقد أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة ، وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا ؟
الشيخ : إذا أقرض الإنسان شخصا دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، ولا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه .
فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمسة ريالات مثلا ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ، ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة ، فإنه لا يلزمه إلا دولارات .
المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء .
والخلاصة : أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت .
هو يقول : هل هذا ربا ؟ يعني لو زادت القيمة ؟.
أقول : ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أم نقص.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا أقرض الإنسان شخصا دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، ولا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه .
فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمسة ريالات مثلا ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ، ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة ، فإنه لا يلزمه إلا دولارات .
المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء .
والخلاصة : أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت .
هو يقول : هل هذا ربا ؟ يعني لو زادت القيمة ؟.
أقول : ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أم نقص.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- نصاب الدولار وغيره - اللجنة الدائمة
- ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بال... - الالباني
- رجل استدان من آخر ألف دولار واشترط عليه أن يرج... - الالباني
- حكم اشتراط المقرض رد القرض بعملة أخرى - ابن باز
- تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يق... - ابن عثيمين
- هل يجوز لمن اقترض جنيهات أن يردها بالدولار؟ - ابن باز
- اختلاف بيع الدولار - اللجنة الدائمة
- لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من... - ابن عثيمين
- الأسئلة : إذا أقرض شخص مبلغا من المال بالدول... - ابن عثيمين
- ما حكم من اقترض بالدولار وسدَّد بالريال؟ - ابن باز
- لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمين