تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمينالسائل : لقد أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته ...
العالم
طريقة البحث
لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار واتفقت معه على رد المبلغ بالدولار إلا أن ثمن الدولار اختلف من ذلك اليوم الذي أقرضته فيه بالزيادة ، وأصبح هناك فرق في السعر كبير ، فهل هذا الفرق يعتبر ربا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لقد أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة ، وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا ؟

الشيخ : إذا أقرض الإنسان شخصا دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، ولا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه .
فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمسة ريالات مثلا ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ، ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة ، فإنه لا يلزمه إلا دولارات .
المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء .
والخلاصة : أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت .
هو يقول : هل هذا ربا ؟ يعني لو زادت القيمة ؟.
أقول : ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أم نقص.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste