تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصندوق الخيري للعائلة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  7449  )  س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيرًا أو صغيرًا في بداية كل سنة هج...
العالم
طريقة البحث
الصندوق الخيري للعائلة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7449 )
س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيرًا أو صغيرًا في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعًا عن النفس، وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز 200000 مائتي ألف أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن أكون أمينًا لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول دون حاجة إليها؟ علمًا بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste