حكم الزكاة في الحبوب المدخرة لحاجة الإنسان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوتًا لأولادي حاضرًا ومستقبلًا بإذن الله فهل عليها زكاة؟
ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
الفتاوى المشابهة
- لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم الزكاة في الذهب المدخر والمستعمل - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر للنفقة أو قضاء دين - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر والدين - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر لتسديد الديون - الفوزان
- حكم الزكاة في المال المدخر للأولاد حتى يكبروا - ابن باز
- الزكاة تجب في جميع المال المدخر - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة من الحبوب والثمار - الفوزان
- زكاة الحبوب - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في الحبوب المدخرة لحاجة الإنسان - ابن باز