اجتماع النساء للنياحة على الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2709 )
س2: إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم: هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي: هات الدليل؟
ج2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن
الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ، أخرجه أبو داود ، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح متفق عليه . والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ، وفيهما أيضًا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق ، والحلق: حلق الشعر عند
المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم: هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي: هات الدليل؟
ج2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن
الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ، أخرجه أبو داود ، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح متفق عليه . والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ، وفيهما أيضًا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق ، والحلق: حلق الشعر عند
المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصدقة عن الميت - اللجنة الدائمة
- الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد... - اللجنة الدائمة
- شرح حديث عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي... - ابن عثيمين
- حكم بكاء النساء على الميت بصوت مرتفع - ابن باز
- هل تجوز قراءة القرآن بعد دفن الميت في بيت ال... - ابن عثيمين
- البكاء على الميت - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه... - ابن عثيمين
- هل يجوز للنساء الصلاة على الميت - اللجنة الدائمة
- حكم النياحة على الميت - ابن باز
- باب تحريم النياحة على الميت. عن عمر بن الخطا... - ابن عثيمين
- اجتماع النساء للنياحة على الميت - اللجنة الدائمة