تم نسخ النصتم نسخ العنوان
البكاء على الميت - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  2177  )  س2: هل يجوز  البكاء على الميت  إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟  ج2:  لا...
العالم
طريقة البحث
البكاء على الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2177 )
س2: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج2: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة وصح عنه أيضًا أنه قال: "إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه" ، وفي لفظ: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" ، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: "العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه" عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste