يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3225 )
س4: إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة - أي الجنابة - فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟
جـ4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة، ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائرجسده حتى يعمه. ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب: إن المسلم لا ينجس . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة - ابن باز
- كيفية غسل الجنابة - اللجنة الدائمة
- حكم من لم يجد ماء يكفيه لغسل الجنابة - ابن باز
- صفة الغسل من الجنابة - ابن باز
- غسل الجنابة يكفي عن الوضوء - ابن عثيمين
- هل يكفي غسل الجنابة عن الوضوء؟ - ابن باز
- غسل الجمعة مثل غسل الجنابة فيبدأ بالوضوء.؟ - ابن عثيمين
- يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء - اللجنة الدائمة
- حكم الوضوء عند الغسل من الجنابة - ابن باز
- غسل الجنابة بنية الوضوء يكفي - اللجنة الدائمة
- يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء - اللجنة الدائمة