خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2461 )
س 2: أرجو العلم عن الدم هل هو مبطل للصلاة؟
جـ 2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا نعلم دليلاً شرعيًّا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس ناقضًا. والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يقول: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفًا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجًا من الخلاف فهو حسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم خروج الدم من الأنف أثناء الصلاة - ابن باز
- خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع - اللجنة الدائمة
- هل خروج الدم من الرجل يفطر .؟ - الالباني
- هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟ - ابن باز
- باب نواقض الوضوء - ابن عثيمين
- حكم وضوء من خرج منه دم - ابن باز
- هل خروج الدم يبطل الوضوء؟ - ابن باز
- هل ينقض الوضوء خروج الدم؟ - ابن عثيمين
- خروج الدم والوضوء - الفوزان
- هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ - ابن باز
- خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء - اللجنة الدائمة