الفتوى رقم ( 1946 ) س: حكم المسح على الجوربين هل يجوز أو لا؟ جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء: فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه. والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين والكعبين، لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة؛ لما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، قال أبو داود :
( ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس رضي الله عنهم )، وهو قول جماعة من أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- بيان مدة المسح على الجوربين - ابن باز
- ما هي أحكام المسح على الجوربين ؟ - الالباني
- الجورب الممزَّق هل يجوز المسح عليه للوضوء ؟ - الالباني
- ما حكم المسح على الجوربين الخفيفين ؟ - الالباني
- هل للجورب الذي يمسح عليه شروط .؟ - الالباني
- حكم المسح على الجورب والخف - ابن باز
- هل المسح على الجوربين كالمسح على الخفَّين ؟ - الالباني
- حديث المسح على الجوربين هل يصح ؟ - الالباني
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- المسح على الجوربين - اللجنة الدائمة