تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال
العالم
طريقة البحث
حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6634 )
س 2: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟
جـ 2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء؛ لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، ولما أخرجه البخاري ومسلم، عن
عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.