تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شروط الصلاة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1843  )  س2: يقول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا فهل حالق لحيته تق...
العالم
طريقة البحث
شروط الصلاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1843 )
س2: يقول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟
جـ2: هذا الحديث روي من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفًا: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد؛ لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها، بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمنًا بما فيه من إيمان وعمل صالح، وفاسقًا بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste