ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8099 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27 \ 1 \ 1405هـ، الآتي نصه. نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11 \ 1 \ 1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكمًا في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:
1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث. 2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور). 3- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها. نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.
وأجابت بما يلي: لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27 \ 1 \ 1405هـ، الآتي نصه. نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11 \ 1 \ 1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكمًا في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:
1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث. 2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور). 3- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها. نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.
وأجابت بما يلي: لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضو... - ابن عثيمين
- هل ثبت في السنة أن القرآن يحرق الجنَّ ؟ - الالباني
- يقول هل حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيه اسم... - ابن عثيمين
- ما حكم من أحرق أوراق القرآن الكريم سهوا - ابن باز
- ما يعمل بأطراف الأدمي التي تؤخذ منه أثنا... - اللجنة الدائمة
- حرق الجثث - اللجنة الدائمة
- لا يجوز حرق الميت ولو كان كافرا - ابن باز
- ما حكم تعذيب اللوطيين بالحرق ؟ - ابن عثيمين
- إذا كان عضو الوضوء فيه ما يمنع غسله أو مسحه ؛... - الالباني
- التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض... - اللجنة الدائمة
- ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق - اللجنة الدائمة