الصلاة على ولد الكافر وولد الزنى
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6192 )
س3: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟
ج3: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟
ج3: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- في تفسير ابن جرير الطبري حديث ( إن الله ينفع ب... - الالباني
- ميراث ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- المحلل إذا تزوج فحملت المرأة منه فلمن الولد.؟ - ابن عثيمين
- من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟ - ابن باز
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- سؤال:ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ - ابن عثيمين
- سؤال ما معنى الولدان قوله تعالى:{ ويطوف عليه... - ابن عثيمين
- لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أنت كافر - اللجنة الدائمة
- حكم بر ولد الزنى بأمه - الفوزان
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة
- الصلاة على ولد الكافر وولد الزنى - اللجنة الدائمة