تغسيل الميت بحادث قطع جسمه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2177 )
س1: إذا كان إنسان في سيارة فتوفي، وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جدًّا؛ بحيث كان أكثر عظامه قد تلوث بالدم، فهل يجوز لنا أن نغسله أم لا؟
ج1: إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا كان إنسان في سيارة فتوفي، وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جدًّا؛ بحيث كان أكثر عظامه قد تلوث بالدم، فهل يجوز لنا أن نغسله أم لا؟
ج1: إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
