تعليم الأطفال
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم (6261)
س10: هل يجوز أن نعلم الأطفال القرآن الكريم، وبعضا من الحساب والأحاديث، وأن نتعاهدهم في القيام بالطاعات والبعد عن المنكرات؟
ج10: الولد أمانة في عنق ولي أمره، يوجهه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه من تعليم العلم والأدب الحسن، ومن ذلك تعليمهم القرآن والأحاديث وكذلك تعليمهم الحساب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س10: هل يجوز أن نعلم الأطفال القرآن الكريم، وبعضا من الحساب والأحاديث، وأن نتعاهدهم في القيام بالطاعات والبعد عن المنكرات؟
ج10: الولد أمانة في عنق ولي أمره، يوجهه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه من تعليم العلم والأدب الحسن، ومن ذلك تعليمهم القرآن والأحاديث وكذلك تعليمهم الحساب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سؤال: هل يشرع تعليم الأطفال الصغار مسألة علو... - ابن عثيمين
- الأجرة على التعليم - اللجنة الدائمة
- تعليم المرأة - اللجنة الدائمة
- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن - ابن باز
- حق الأبناء تعليم الوالدين. - الفوزان
- تمنعه والدته من تعليم الأولاد القرآن - اللجنة الدائمة
- الاختلاط في التعليم - اللجنة الدائمة
- حكم الأفلام التعليمية للأطفال ؟ - الالباني
- هل يجوز تعليم الأطفال على الكتب التي تتضمن صور... - الالباني
- أخذ الأجرة على تعليم الأطفال القرآن - اللجنة الدائمة
- تعليم الأطفال - اللجنة الدائمة