تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة الحيض - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  5502  )  س:  إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر،  وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن ت...
العالم
طريقة البحث
صلاة الحيض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5502 )
س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟
جـ: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste