صلاة الحيض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5502 )
س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟
جـ: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟
جـ: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مدة الطهر والحيض - ابن باز
- قلنا إنه من الفرق بين الحيض والنفاس جواز الط... - ابن عثيمين
- ماذا على المرأة إذا طهرت من الحيض قبل غروب ا... - ابن عثيمين
- حكم المرأة التي يتخللها طهر أثناء الحيض - ابن عثيمين
- علامات الطهر من الحيض. - الفوزان
- الدَّمُ النَّازِل قبل الحَيْضَة هل يُعْتَبَرُ ح... - الفوزان
- حكم من جاءها الحيض وقد دخل وقت صلاة ولم تصلها - ابن باز
- الصلاة والحيض - 2 - الفوزان
- الصلاة والحيض - الفوزان
- حكم من طهرت من حيضها في أحد أوقات الصلاة - ابن باز
- صلاة الحيض - اللجنة الدائمة