تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم  ( 11767 )  س1:  هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟  ج...
العالم
طريقة البحث
التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال الماء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11767 )
س1: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste