التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال الماء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11767 )
س1: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- التيمم خشية فوات الوقت والتيمم بدون عذر - اللجنة الدائمة
- ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ - ابن باز
- وجوب التيمم على فاقد الماء أو عجز عن است... - اللجنة الدائمة
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- التيمم من غير عذر شرعي - الفوزان
- لا يجوز التيمم مع وجود الماء - اللجنة الدائمة
- يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم... - اللجنة الدائمة
- التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال... - اللجنة الدائمة