تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القيام للصلاة أول الإقامة أو في أثنائها - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  6108  )   س1: هنا جماعة المسلمين  لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة)  بعد ذلك يقومون ...
العالم
طريقة البحث
القيام للصلاة أول الإقامة أو في أثنائها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6108 )
س1: هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
ج1: الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste