القيام للصلاة أول الإقامة أو في أثنائها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6108 )
س1: هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
ج1: الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
ج1: الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا أُقِيمَتِ ال... - الالباني
- في الحديث :( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا... - ابن عثيمين
- القيام للصلاة عند رؤية الإمام - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الراتبة أثناء الإقامة أو بعدها - ابن باز
- إقامة الصلاة. - الالباني
- ما المشروع في قول: (قد قامت الصلاة)؟ - ابن باز
- هل وردت سنة أن الإنسان عندما يقيم المؤذن إقامة... - الالباني
- متى يكون القيام للصلاة عند الإقامة؟ - ابن باز
- هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد؟ - ابن باز
- وقت القيام بعد الإقامة - اللجنة الدائمة
- القيام للصلاة أول الإقامة أو في أثنائها - اللجنة الدائمة