هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ: ع. ع. م- من القاهرة يقول في سؤاله: هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)؟ أم قبلها؟ أم بعد انتهائه من الإقامة؟ أو أن الأمر واسع في هذا؟ نرجو البيان. وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلًا شرعيًا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلًا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم. والله ولي التوفيق.
ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلًا شرعيًا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلًا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- هل تُشرع الإقامة لصلاة النافلة؟ - ابن باز
- حكم صلاة الراتبة أثناء الإقامة أو بعدها - ابن باز
- القيام للصلاة عند رؤية الإمام - اللجنة الدائمة
- في الحديث :( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا... - ابن عثيمين
- إقامة الصلاة - اللجنة الدائمة
- إقامة الصلاة. - الالباني
- متى يكون القيام للصلاة عند الإقامة؟ - ابن باز
- هل للإقامة وقت محدَّد ؟ - الالباني
- القيام للصلاة أول الإقامة أو في أثنائها - اللجنة الدائمة
- وقت القيام بعد الإقامة - اللجنة الدائمة
- هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد؟ - ابن باز